الشيخ محمد تقي بهجت
617
جامع المسائل ( فارسي )
فيختصّ المشتمل على الزيادة بكونه تركاً للواجب وليس له اختياره اختياراً لكونه فقط تركاً للواجب ، فيتعيّن الغسل لابثاً ، لكنّه مرّ التأمل فيه أيضاً ، فالسابق هو المعتمد . حكم ما لو خرج لحاجة مسوَّغة ثم أنّه لو خرج المعتكف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة ، ففي غير قضائها ، لا يجلس تحت الظلال إلى العود ، كما يدل عليه صحيح « داود » المعتضد بنقل الاتفاق عليه ، بل لا يطيل خروجه بالجلوس لغير الضرورة أو الاضطرار ؛ وفي المنع من الجلوس مطلقاً اختياراً ولو لم يوجب أطوليّة زمان الخروج ، تأمّل . وحيث خرج خروجاً سائغاً ، فمع الدوران بين زمانين ، لا محذور في شيء منهما يختار أقصرهما إلى أن يعود . عدم جواز الصلاة في خارج المسجد الَّا في بعض الموارد ولا تجوز الصلاة للمعتكف في خارج المسجد إلَّا مع ضيق الوقت أو لصلاة الجمعة أو في « مكَّة » ، فإنّه يصلَّي المعتكف في مسجدها في أيّ بيوتها شاء ، ويدلّ على الأخير صحيح « عبد الله بن سنان » وصحيح « منصور بن حازم » وقد نقل الاتفاق على العمل بها . مسائل العدول من اعتكاف إلى غيره في النيّة 1 - لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره ولا عن نيابة ميّت إلى غيره أو نحو ذلك ؛ بل يكون العدول من حينه قطعاً للمعدول عنه وشروعاً في الآخر ، فقد يجوز كما في المندوب قبل مضيّ يومين وقد لا يجوز ، كما في غيره مع التعيين . النيابة عن أكثر من واحد 2 - في النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد تأمّل فالأحوط تركه ولا بأس بإهداء الثواب إلى الأكثر . صوم الاعتكاف 3 - لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، لكن الأحوط أن يكون الصوم عمّن يكون الاعتكاف عنه .